العلامة المجلسي
289
بحار الأنوار
أن غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات ، على تلك الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ، ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ، ثم الجانب الأيمن ثلاثا ، ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات ، كل مرة خمسة عشر صبة ، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين . فإن كان الاناء يكبر عن ذلك ، وكان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين ، ومرة على الفرج ، ومرة على الرأس ، ومرة على الجنب الأيمن ، ومرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا يقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين ، ثم عملت ذلك في ساير الغسل ، فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه ، ويكون الغاسل على يديه خرقة ، ويغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة ( 1 ) . 9 - وقال في موضع آخر : ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة ، ولين مفاصله ، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا ووتقول وأنت تمسحه : " اللهم إني سلكت حب محمد صلى الله عليه وآله في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك " ويكون مستقبل القبلة ويغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل ، وتنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله لتستر به عورته . وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما تستر به عورته ، وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق ، وإن كان يصعب عليك فدعها ، وتبدء بغسل كفيه ، ثم تطهر ما خرج من بطنه ، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته ، ثم تضجعه . ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك ، وتدخل يدك تحت الثوب ، وتغسل
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 17 .